حدیث نمبر: 880
- " كان يقبل وهو صائم، ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه ".حافظ محفوظ احمد
سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں (اپنی بیویوں کا) بوسہ بھی لے لیتے تھے اور ان کے ساتھ لیٹ بھی جایا کرتے تھے ، لیکن وہ اپنی خواہش پر سب سے زیادہ قابو رکھنے والے تھے ۔
- " كان يقبل وهو صائم، ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه ".
_____________________
أخرجه البخاري (4 / 120 - 121 فتح) ومسلم (3 / 135) والشافعي في " سننه "
(1 / 261) وأبو داود (2 / 284 - عون) والترمذي (2 / 48 - تحفة) وابن
ماجه (1 / 516 و 517) والطحاوي (1 / 345) والبيهقي (4 / 230) وأحمد
(6 / 42 - 126) من طرق عن عائشة به.
وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح ".
وفي الحديث فائدة أخرى على الحديث الذي قبله، وهي جواز المباشرة من
__________جزء: 1 /صفحہ: 433__________
الصائم،
وهي شيء زائد على القبلة، وقد اختلفوا في المراد منها هنا، فقال القري:
" قيل: هي مس الزوج المرأة فيما دون الفرج وقيل هي القبلة واللمس باليد ".
قلت: ولا شك أن القبلة ليست مرادة بالمباشرة هنا لأن الواو تفيد المغايرة،
فلم يبق إلا أن يكون المراد بها إما القول الأول أو اللمس باليد، والأول، هو
الأرجح لأمرين:
الأول: حديث عائشة الآخر قالت: " كانت إحدانا إذا كانت حائضا، فأراد
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم
يباشرها قالت: وأيكم يملك إربه ".
رواه البخاري (1 / 320) ومسلم (1 / 166، 167) وغيرهما.
فإن المباشرة هنا هي المباشرة في حديث الصيام فإن اللفظ واحد، والدلالة واحدة
والرواية واحدة أيضا، وكما أنه ليس هنا ما يدل على تخصيص المباشرة بمعنى دون
المعنى الأول، فكذلك الأمر في حديث الصيام، بل إن هناك ما يؤيد المعنى
المذكور، وهو الأمر الآخر، وهو أن السيدة عائشة رضي الله عنها قد فسرت
المباشرة بما يدل على هذا المعنى وهو قولها في رواية عنها:
" كان يباشر وهو صائم، ثم يجعل بينه وبينها ثوبا يعني الفرج ".
_____________________
أخرجه البخاري (4 / 120 - 121 فتح) ومسلم (3 / 135) والشافعي في " سننه "
(1 / 261) وأبو داود (2 / 284 - عون) والترمذي (2 / 48 - تحفة) وابن
ماجه (1 / 516 و 517) والطحاوي (1 / 345) والبيهقي (4 / 230) وأحمد
(6 / 42 - 126) من طرق عن عائشة به.
وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح ".
وفي الحديث فائدة أخرى على الحديث الذي قبله، وهي جواز المباشرة من
__________جزء: 1 /صفحہ: 433__________
الصائم،
وهي شيء زائد على القبلة، وقد اختلفوا في المراد منها هنا، فقال القري:
" قيل: هي مس الزوج المرأة فيما دون الفرج وقيل هي القبلة واللمس باليد ".
قلت: ولا شك أن القبلة ليست مرادة بالمباشرة هنا لأن الواو تفيد المغايرة،
فلم يبق إلا أن يكون المراد بها إما القول الأول أو اللمس باليد، والأول، هو
الأرجح لأمرين:
الأول: حديث عائشة الآخر قالت: " كانت إحدانا إذا كانت حائضا، فأراد
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم
يباشرها قالت: وأيكم يملك إربه ".
رواه البخاري (1 / 320) ومسلم (1 / 166، 167) وغيرهما.
فإن المباشرة هنا هي المباشرة في حديث الصيام فإن اللفظ واحد، والدلالة واحدة
والرواية واحدة أيضا، وكما أنه ليس هنا ما يدل على تخصيص المباشرة بمعنى دون
المعنى الأول، فكذلك الأمر في حديث الصيام، بل إن هناك ما يؤيد المعنى
المذكور، وهو الأمر الآخر، وهو أن السيدة عائشة رضي الله عنها قد فسرت
المباشرة بما يدل على هذا المعنى وهو قولها في رواية عنها:
" كان يباشر وهو صائم، ثم يجعل بينه وبينها ثوبا يعني الفرج ".