سلسله احاديث صحيحه
الاخلاق والبروالصلة— اخلاق، نیکی کرنا، صلہ رحمی
باب: مسلمان سے لڑنا کفر اور اس کو گالی دینا فسق ہے
حدیث نمبر: 2516
- (سِبَابُ المسلمِ أخاه فسوقٌ، وقتالُهُ كفرٌ، وحُرمَةُ مالِهِ كحُرمة دَمِهِ) .حافظ محفوظ احمد
سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : ”مسلمان کا اپنے بھائی کو گالی دینا فسق ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے اور اس کے مال کی حرمت اس کے خون کی حرمت کی طرح ہے ۔“
- (سِبَابُ المسلمِ أخاه فسوقٌ، وقتالُهُ كفرٌ، وحُرمَةُ مالِهِ كحُرمة دَمِهِ) .
_____________________
هو من حديث عبد الله بن مسعود، وله عنه طريقان:
الأولى: عن إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عنه قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: ... فذكره.
أخرجه أحمد (1/416) .
وإبراهيم هذا لين الحديث، لكن يقويه ما يأتي.
ومن طريقه: أخرج جملة الحرمة: أبو نعيم في "الحلية"، وقد خرجتها مع طرق أخرى- يأتي بعضها قريباً- في "غاية المرام " (203-204/345) .
والأخرى: عن ليث بن أبي سليم عن طلحة بن مصرف عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: ... فذكره.
أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (10/197/10316) .
وليث بن أبي سليم ضعيف أيضاً.
__________جزء: 7 /صفحہ: 1661__________
ولجملة (الحرمة) طريق ثالث: عند البزار (2/ 134/1372) وغيره عن أبي وائل عنه؛ وقد تكلمت عليها هناك.
ومن هذا الوجه أخرج البخاري (88- فتح)، ومسلم (1/57-58)، وأبو عوانة (1/24- 25) وغيرهم من طريقين عن أبي وائل: الجملة الأولى فقط.
ولسائره شاهد قوي من حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ:
"كل المسلم على المسلم حرام: دمه، وماله، وعرضه ".
رواه مسلم وغيره، وهو مخرج في " الإرواء " (2450) .
وبذلك صح الحديث بشطريه. والحمد لله رب العالمين. *
_____________________
هو من حديث عبد الله بن مسعود، وله عنه طريقان:
الأولى: عن إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عنه قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: ... فذكره.
أخرجه أحمد (1/416) .
وإبراهيم هذا لين الحديث، لكن يقويه ما يأتي.
ومن طريقه: أخرج جملة الحرمة: أبو نعيم في "الحلية"، وقد خرجتها مع طرق أخرى- يأتي بعضها قريباً- في "غاية المرام " (203-204/345) .
والأخرى: عن ليث بن أبي سليم عن طلحة بن مصرف عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: ... فذكره.
أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (10/197/10316) .
وليث بن أبي سليم ضعيف أيضاً.
__________جزء: 7 /صفحہ: 1661__________
ولجملة (الحرمة) طريق ثالث: عند البزار (2/ 134/1372) وغيره عن أبي وائل عنه؛ وقد تكلمت عليها هناك.
ومن هذا الوجه أخرج البخاري (88- فتح)، ومسلم (1/57-58)، وأبو عوانة (1/24- 25) وغيرهم من طريقين عن أبي وائل: الجملة الأولى فقط.
ولسائره شاهد قوي من حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ:
"كل المسلم على المسلم حرام: دمه، وماله، وعرضه ".
رواه مسلم وغيره، وهو مخرج في " الإرواء " (2450) .
وبذلك صح الحديث بشطريه. والحمد لله رب العالمين. *