سلسله احاديث صحيحه
اللباس والزينة واللهو والصور— لباس، زینت، لہو و لعب، تصاویر
باب: عورتوں کی تہبند کی حد
حدیث نمبر: 1956
- " جريه شبرا، فقالت (أم سلمة) إذا تنكشف القدمان، قال: فجريه ذراعا ".حافظ محفوظ احمد
سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے کے نچلے حصے کو گھسیٹنے کے بارے ( وعیدی کلمات ) ارشاد فرمائے تو میں ( ام سلمہ ) نے پوچھا: اے اللہ کے رسول ! ہم (عورتوں) کے بارے میں کیا حکم ہے ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : ”ایک بالشت (کپڑا زمین پر) گھسیت لے ۔“ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا: اس طرح تو پاؤں ننگے ہو سکتے ہیں ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : ”تو پھر ایک ہاتھ گھسیٹ لے ۔“
- " جريه شبرا، فقالت (أم سلمة) إذا تنكشف القدمان، قال: فجريه ذراعا ".
_____________________
أخرجه أبو يعلى في " سنده " (325 / 1) حدثنا إبراهيم بن الحجاج حدثنا حماد عن
أيوب عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن أم سلمة:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال في جر الذيل ما قال، قالت: قلت: يا
رسول الله
__________جزء: 1 /صفحہ: 827__________
فكيف بنا؟ فقال ... " فذكره.
قلت: وهذا سند صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير إبراهيم بن الحجاج وهو ثقة.
ثم رواه هو (329 / 1) وأحمد (6 / 295، 309) من طريق محمد بن إسحاق عن
نافع، بلفظ:
" فذراع لا يزدن عليه ".
وكذلك رواه عبد الله عن نافع عن سليمان بن يسار عنها.
أخرجه أحمد (6 / 293) . ثم رواه (6 / 315) عن عبيد الله عن نافع به.
قلت: وفي الحديث دليل على أن قدمي المرأة عورة، وأن ذلك كان أمرا معروفا
عند النساء في عهد النبوة، فإنه لما قال صلى الله عليه وسلم: " جريه شبرا،
قالت أم سلمة: " إذن تنكشف القدمان " مما يشعر بأنها كانت تعلم أن القدمين
عورة لا يجوز كشفهما، ولذلك أمرها صلى الله عليه وسلم أن تجره ذراعا.
وفي القرآن الكريم إشارة إلى هذه الحقيقة، وذلك في قوله تعالى: (ولا
يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن) .
وراجع لهذا كتابنا " حجاب المرأة المسلمة "، (ص 36 - 37 - طبع المكتب
الإسلامي) .
_____________________
أخرجه أبو يعلى في " سنده " (325 / 1) حدثنا إبراهيم بن الحجاج حدثنا حماد عن
أيوب عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن أم سلمة:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال في جر الذيل ما قال، قالت: قلت: يا
رسول الله
__________جزء: 1 /صفحہ: 827__________
فكيف بنا؟ فقال ... " فذكره.
قلت: وهذا سند صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير إبراهيم بن الحجاج وهو ثقة.
ثم رواه هو (329 / 1) وأحمد (6 / 295، 309) من طريق محمد بن إسحاق عن
نافع، بلفظ:
" فذراع لا يزدن عليه ".
وكذلك رواه عبد الله عن نافع عن سليمان بن يسار عنها.
أخرجه أحمد (6 / 293) . ثم رواه (6 / 315) عن عبيد الله عن نافع به.
قلت: وفي الحديث دليل على أن قدمي المرأة عورة، وأن ذلك كان أمرا معروفا
عند النساء في عهد النبوة، فإنه لما قال صلى الله عليه وسلم: " جريه شبرا،
قالت أم سلمة: " إذن تنكشف القدمان " مما يشعر بأنها كانت تعلم أن القدمين
عورة لا يجوز كشفهما، ولذلك أمرها صلى الله عليه وسلم أن تجره ذراعا.
وفي القرآن الكريم إشارة إلى هذه الحقيقة، وذلك في قوله تعالى: (ولا
يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن) .
وراجع لهذا كتابنا " حجاب المرأة المسلمة "، (ص 36 - 37 - طبع المكتب
الإسلامي) .