سلسله احاديث صحيحه
الاضاحي والزبائح والاطعمة والاشربة والعقيقة والرفق بالحيوان— قربانی، ذبیحوں، کھانے پینے، عقیقے اور جانوروں سے نرمی کرنے کا بیان
باب: ٹوٹے ہوئے برتن میں کھانا پینا منع ہے
حدیث نمبر: 1871
- " نهي أن يشرب من كسر القدح ".حافظ محفوظ احمد
سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوٹے ہوئے برتن میں پینے سے منع فرمایا ۔
- " نهي أن يشرب من كسر القدح ".
_____________________
أخرجه الطبراني في " المعجم الأوسط " (رقم - 6976 - مصورتي) من طريق موسى بن
إسماعيل أبي سلمة التبوذكي: أخبرنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن جعفر بن
برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال: فذكره على البناء للمجهول، لم
يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: " لم يروه عن جعفر بن برقان،
ولا عن معمر إلا ابن المبارك، تفرد به موسى بن إسماعيل ". قلت: كلا، بل
تابعه عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن المبارك به. أخرجه أبو نعيم في "
الحلية " (9 / 38) . وهذا حديث صحيح، إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال مسلم،
وقال الهيثمي (5 / 78): " رواه الطبراني في " الأوسط "، ورجاله ثقات رجال
الصحيح ". ثم قال: " وعن ابن عباس وابن عمر قالا: يكره أن يشرب من ثلمة
القدح، وأذن القدح. رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح ". قلت: في
إسناده (11 / 64 / 11055) نعيم بن حماد، ضعيف، وإنما أخرج له البخاري فقط
مقرونا. وتقدم له شاهد من حديث أبي سعيد الخدري برقم (388) مرفوعا بلفظ: "
ثلمة القدح "، وهذا الحديث مفسر له، قال ابن الأثير: " أي موضع الكسر منه،
وإنما نهى عنه لأنه لا يتماسك فم الشارب عليها، وربما انصب الماء على ثوبه
ويديه. وقيل: لأن موضعها لا يناله التنظيف التام إذا
__________جزء: 6 /صفحہ: 426__________
غسل الإناء، وقد جاء
في لفظ الحديث أنه مقعد الشيطان، ولعله أراد به عدم النظافة ". قلت: ولعل
هذا المعنى الأخير أولى، لأن المعنى الأول إنما يظهر إذا كانت الثلمة كبيرة،
وحينئذ ففيه تحديد لمعنى (الثلمة) فيه، وهو غير مناسب لإطلاقها بخلاف
المعنى الآخر، فإن الإطلاق المذكور يناسبه، فقد ثبت الآن مجهريا أن الثلمة -
صغيرة كانت أم كبيرة - مجمع الجراثيم والمكروبات الضارة، وأن غسل الإناء
الغسل المعتاد لا يطهرها، بل إنه قد يزيد فيها، فنهى الشارع الحكيم عن الشرب
منها خشية أن يتسرب معه بعضها إلى جوف الشارب فيتأذى بها. فالنهي طبي دقيق.
والله أعلم. وأما اللفظ الذي ذكره ابن الأثير: " مقعد الشيطان "، فلم أقف
عليه إلا بلفظ: " فإن الشيطان يشرب من ذلك "، وهو مخرج في " الضعيفة " (654
) .
_____________________
أخرجه الطبراني في " المعجم الأوسط " (رقم - 6976 - مصورتي) من طريق موسى بن
إسماعيل أبي سلمة التبوذكي: أخبرنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن جعفر بن
برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال: فذكره على البناء للمجهول، لم
يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: " لم يروه عن جعفر بن برقان،
ولا عن معمر إلا ابن المبارك، تفرد به موسى بن إسماعيل ". قلت: كلا، بل
تابعه عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن المبارك به. أخرجه أبو نعيم في "
الحلية " (9 / 38) . وهذا حديث صحيح، إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال مسلم،
وقال الهيثمي (5 / 78): " رواه الطبراني في " الأوسط "، ورجاله ثقات رجال
الصحيح ". ثم قال: " وعن ابن عباس وابن عمر قالا: يكره أن يشرب من ثلمة
القدح، وأذن القدح. رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح ". قلت: في
إسناده (11 / 64 / 11055) نعيم بن حماد، ضعيف، وإنما أخرج له البخاري فقط
مقرونا. وتقدم له شاهد من حديث أبي سعيد الخدري برقم (388) مرفوعا بلفظ: "
ثلمة القدح "، وهذا الحديث مفسر له، قال ابن الأثير: " أي موضع الكسر منه،
وإنما نهى عنه لأنه لا يتماسك فم الشارب عليها، وربما انصب الماء على ثوبه
ويديه. وقيل: لأن موضعها لا يناله التنظيف التام إذا
__________جزء: 6 /صفحہ: 426__________
غسل الإناء، وقد جاء
في لفظ الحديث أنه مقعد الشيطان، ولعله أراد به عدم النظافة ". قلت: ولعل
هذا المعنى الأخير أولى، لأن المعنى الأول إنما يظهر إذا كانت الثلمة كبيرة،
وحينئذ ففيه تحديد لمعنى (الثلمة) فيه، وهو غير مناسب لإطلاقها بخلاف
المعنى الآخر، فإن الإطلاق المذكور يناسبه، فقد ثبت الآن مجهريا أن الثلمة -
صغيرة كانت أم كبيرة - مجمع الجراثيم والمكروبات الضارة، وأن غسل الإناء
الغسل المعتاد لا يطهرها، بل إنه قد يزيد فيها، فنهى الشارع الحكيم عن الشرب
منها خشية أن يتسرب معه بعضها إلى جوف الشارب فيتأذى بها. فالنهي طبي دقيق.
والله أعلم. وأما اللفظ الذي ذكره ابن الأثير: " مقعد الشيطان "، فلم أقف
عليه إلا بلفظ: " فإن الشيطان يشرب من ذلك "، وهو مخرج في " الضعيفة " (654
) .