سلسله احاديث صحيحه
الحدود والمعاملات والاحكام— حدود، معاملات، احکام
باب: غیرمحرم عورت کو چھونا حرام ہے
حدیث نمبر: 1195
- " لأن يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحل له ".حافظ محفوظ احمد
سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : ”کسی آدمی کے سر میں لوہے کی سوئی ٹھونس دی جائے ، یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ وہ غیر محرم عورت کو چھوئے ، جو اس کے لیے حلال نہیں ہے ۔“
- " لأن يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحل له ".
_____________________
رواه الروياني في " مسنده " (227 / 2): أنبأنا نصر بن علي: أنبأنا، أبي،
أنبأنا شداد ابن سعيد عن أبي العلاء قال: حدثنى معقل بن يسار مرفوعا.
قلت: وهذا سند جيد، رجاله كلهم ثقات من رجال الشيخين غير شداد بن سعيد، فمن
رجال مسلم وحده، وفيه كلام يسير لا ينزل به حديثه عن رتبة الحسن، ولذلك فإن
مسلما إنما أخرج له في الشواهد وقال الذهبي في " الميزان ": " صالح الحديث "
وقال الحافظ في " التقريب ": " صدوق يخطىء ".
__________جزء: 1 /صفحہ: 447__________
وأبو العلاء هو يزيد بن عبد الله بن الشخير.
والحديث قال المنذري في " الترغيب " (3 / 66):
" رواه الطبراني، والبيهقي، ورجال الطبراني ثقات رجال الصحيح ".
وقد روي مرسلا من حديث عبد الله بن أبي زكريا الخزاعي. قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم:
" لأن يقرع الرجل قرعا يخلص إلى عظم رأسه خير له من أن تضع امرأة يدها على رأسه
لا تحل له، ولأن يبرص الرجل برصا حتى يخلص البرص إلى عظم ساعده خير له من أن
تضع امرأة يدها على ساعده لا تحل له ".
أخرجه أبو نعيم في " الطب " (2 / 33 - 34) عن هشيم عن داود بن عمرو أنبأ
عبد الله بن أبي زكريا الخزاعي.
قلت: وهذا مع إرساله أو إعضاله، فإن هشيما كان مدلسا وقد عنعنه.
(المخيط) بكسر الميم وفتح الياء: هو ما يخاط به كالإبرة والمسلة ونحوهما.
وفي الحديث وعيد شديد لمن مس امرأة لا تحل له، ففيه دليل على تحريم مصافحة
النساء لأن ذلك مما يشمله المس دون شك، وقد بلي بها كثير من المسلمين في هذا
العصر وفيهم بعض أهل العلم، ولو أنهم استنكروا ذلك بقلوبهم، لهان الخطب بعض
الشيء، ولكنهم يستحلون ذلك، بشتى الطرق والتأويلات، وقد بلغنا أن شخصية
كبيرة جدا في الأزهر قد رآه بعضهم يصافح النساء، فإلى الله المشتكى من غربة
الإسلام.
__________جزء: 1 /صفحہ: 448__________
بل إن بعض الأحزاب الإسلامية، قد ذهبت إلى القول بجواز المصافحة المذكورة،
وفرضت على كل حزبي تبنيه، واحتجت لذلك بما لا يصلح، معرضة عن الاعتبار بهذا
الحديث، والأحاديث الأخرى الصريحة في عدم مشروعية المصافحة، وسيأتي ذكرها
إن شاء الله تعالى برقم (526 و 527) .
_____________________
رواه الروياني في " مسنده " (227 / 2): أنبأنا نصر بن علي: أنبأنا، أبي،
أنبأنا شداد ابن سعيد عن أبي العلاء قال: حدثنى معقل بن يسار مرفوعا.
قلت: وهذا سند جيد، رجاله كلهم ثقات من رجال الشيخين غير شداد بن سعيد، فمن
رجال مسلم وحده، وفيه كلام يسير لا ينزل به حديثه عن رتبة الحسن، ولذلك فإن
مسلما إنما أخرج له في الشواهد وقال الذهبي في " الميزان ": " صالح الحديث "
وقال الحافظ في " التقريب ": " صدوق يخطىء ".
__________جزء: 1 /صفحہ: 447__________
وأبو العلاء هو يزيد بن عبد الله بن الشخير.
والحديث قال المنذري في " الترغيب " (3 / 66):
" رواه الطبراني، والبيهقي، ورجال الطبراني ثقات رجال الصحيح ".
وقد روي مرسلا من حديث عبد الله بن أبي زكريا الخزاعي. قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم:
" لأن يقرع الرجل قرعا يخلص إلى عظم رأسه خير له من أن تضع امرأة يدها على رأسه
لا تحل له، ولأن يبرص الرجل برصا حتى يخلص البرص إلى عظم ساعده خير له من أن
تضع امرأة يدها على ساعده لا تحل له ".
أخرجه أبو نعيم في " الطب " (2 / 33 - 34) عن هشيم عن داود بن عمرو أنبأ
عبد الله بن أبي زكريا الخزاعي.
قلت: وهذا مع إرساله أو إعضاله، فإن هشيما كان مدلسا وقد عنعنه.
(المخيط) بكسر الميم وفتح الياء: هو ما يخاط به كالإبرة والمسلة ونحوهما.
وفي الحديث وعيد شديد لمن مس امرأة لا تحل له، ففيه دليل على تحريم مصافحة
النساء لأن ذلك مما يشمله المس دون شك، وقد بلي بها كثير من المسلمين في هذا
العصر وفيهم بعض أهل العلم، ولو أنهم استنكروا ذلك بقلوبهم، لهان الخطب بعض
الشيء، ولكنهم يستحلون ذلك، بشتى الطرق والتأويلات، وقد بلغنا أن شخصية
كبيرة جدا في الأزهر قد رآه بعضهم يصافح النساء، فإلى الله المشتكى من غربة
الإسلام.
__________جزء: 1 /صفحہ: 448__________
بل إن بعض الأحزاب الإسلامية، قد ذهبت إلى القول بجواز المصافحة المذكورة،
وفرضت على كل حزبي تبنيه، واحتجت لذلك بما لا يصلح، معرضة عن الاعتبار بهذا
الحديث، والأحاديث الأخرى الصريحة في عدم مشروعية المصافحة، وسيأتي ذكرها
إن شاء الله تعالى برقم (526 و 527) .