سلسله احاديث صحيحه
البيوع والكسب والزهد— خرید و فروخت، کمائی اور زہد کا بیان
باب: ایک حیوان کے بدلے دو حیوانوں کا سودا
حدیث نمبر: 1179
- " لا بأس بالحيوان واحد باثنين، يدا بيد ".حافظ محفوظ احمد
سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : ”کوئی حرج نہیں کہ ایک جانور کا سودا دو جانوروں کے عوض کیا جائے ، اس حال میں کہ وہ دست بدست ہوں ۔“
- " لا بأس بالحيوان واحد باثنين، يدا بيد ".
_____________________
أخرجه الترمذي (1238) وابن ماجة (2 / 38) وأحمد (3 / 310، 380، 382)
وابن أبي شيبة (8 / 191 / 2) عن الحجاج بن أرطأة عن أبي الزبير عن جابر
__________جزء: 5 /صفحہ: 538__________
مرفوعا. وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح ". كذا قال، والحجاج وأبو الزبير
مدلسان. وقد نقل ابن التركماني في " الجوهر النقي " (5 / 290) عنه - أعني
الترمذي - أنه قال: " حديث حسن ". وهذا أقرب إلى الصواب، فإنه حين يقول
الترمذي في حديث ما: " حديث حسن ". فإنه لا يعني أنه حسن إسناده، وإنما
يعني أنه حسن لغيره، وهذا كذلك، فإني رأيت له شاهدا من رواية خلف بن خليفة
عن أبي جناب عن أبيه عن ابن عمر: " ... فقام إليه رجل، فقال: يا رسول الله!
أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس والنجيبة بالإبل؟ قال: لا بأس إذا كان يدا
بيد ". أخرجه أحمد (2 / 109) والطبراني في " الكبير " كما في " مجمع
الزوائد " وقال (4 / 105): " وفيه أبو جناب الكلبي، وهو مدلس ".
قلت: واسمه يحيى بن أبي حية، قال الحافظ: " ضعفوه لكثرة تدليسه ". ووالده
أبو حية مجهول. وخلف بن خليفة صدوق اختلط في الآخر. ويشهد للحديث أيضا حديث
سمرة وغيره مرفوعا:
__________جزء: 5 /صفحہ: 539__________
" نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ". وهو صحيح مخرج
في " المشكاة " (2822) . قلت: وشهادة هذا إنما هو بدلالة مفهومه، كما أن
حديث الترجمة يشهد بمفهومه لمنطوق هذا.
_____________________
أخرجه الترمذي (1238) وابن ماجة (2 / 38) وأحمد (3 / 310، 380، 382)
وابن أبي شيبة (8 / 191 / 2) عن الحجاج بن أرطأة عن أبي الزبير عن جابر
__________جزء: 5 /صفحہ: 538__________
مرفوعا. وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح ". كذا قال، والحجاج وأبو الزبير
مدلسان. وقد نقل ابن التركماني في " الجوهر النقي " (5 / 290) عنه - أعني
الترمذي - أنه قال: " حديث حسن ". وهذا أقرب إلى الصواب، فإنه حين يقول
الترمذي في حديث ما: " حديث حسن ". فإنه لا يعني أنه حسن إسناده، وإنما
يعني أنه حسن لغيره، وهذا كذلك، فإني رأيت له شاهدا من رواية خلف بن خليفة
عن أبي جناب عن أبيه عن ابن عمر: " ... فقام إليه رجل، فقال: يا رسول الله!
أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس والنجيبة بالإبل؟ قال: لا بأس إذا كان يدا
بيد ". أخرجه أحمد (2 / 109) والطبراني في " الكبير " كما في " مجمع
الزوائد " وقال (4 / 105): " وفيه أبو جناب الكلبي، وهو مدلس ".
قلت: واسمه يحيى بن أبي حية، قال الحافظ: " ضعفوه لكثرة تدليسه ". ووالده
أبو حية مجهول. وخلف بن خليفة صدوق اختلط في الآخر. ويشهد للحديث أيضا حديث
سمرة وغيره مرفوعا:
__________جزء: 5 /صفحہ: 539__________
" نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ". وهو صحيح مخرج
في " المشكاة " (2822) . قلت: وشهادة هذا إنما هو بدلالة مفهومه، كما أن
حديث الترجمة يشهد بمفهومه لمنطوق هذا.