مصنف ابن ابي شيبه
كتاب الطلاق
من قال: الإيلاء في الرضى والغضب، ومن قال: في الغضب باب: ایلاء غصے اور خوشی دونوں حالتوں میں ہوتا ہے
حدیث نمبر: 19686
١٩٦٨٦ - (و) (١) عن مطرف عن الشعبي في رجل حلف: (ألا) (٢) يقرب امرأته حتى تفطم صبيها، (قالا) (٣): إذا مضت أربعة أشهر فقد دخل الإيلاء.حواشی
(١) سقط من: [أ، جـ، س، ز، ط، هـ].
(٢) في [ز، ك]: (أن لا)، وفي [س، ط، هـ]: (لا).
(٣) في [س، ط، هـ]: (قال).