مصنف ابن ابي شيبه
كتاب الطلاق
ما قالوا في المرأة تسلم قبل زوجها، من قال: يفرق بينهما باب: اگر عورت اپنے خاوند سے پہلے اسلام قبول کرلے تو دونوں کے درمیان جدائی کرادی جائے گی
حدیث نمبر: 19308
١٩٣٠٨ - حدثنا أبو عبد الرحمن (بقي) (١) بن مخلد قال: نا أبو بكر عبد اللَّه (بن) (٢) محمد بن أبي شيبة قال: نا عباد بن العوام عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها فهي أملك بنفسها (٣).حواشی
(١) في [ب]: (تقي).
(٢) في [أ، ب، جـ، ط]: سقط من: (بن).