حدیث نمبر: 19308
١٩٣٠٨ - حدثنا أبو عبد الرحمن (بقي) (١) بن مخلد قال: نا أبو بكر عبد اللَّه (بن) (٢) محمد بن أبي شيبة قال: نا عباد بن العوام عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها فهي أملك بنفسها (٣).
حواشی
(١) في [ب]: (تقي).
(٢) في [أ، ب، جـ، ط]: سقط من: (بن).
حوالہ حدیث مصنف ابن ابي شيبه / كتاب الطلاق / حدیث: 19308
درجۂ حدیث تحقیق (سعد بن ناصر الشثری): صحيح.
تخریج حدیث (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19308، ترقيم محمد عوامة ---)