حدیث نمبر: 24009/37
حدثنا يعقوبُ ، أَخبرنا عبدُ العزيز بن المُطَّلِب ، عن سعيد ابن عمرو بن شُرَحبيلَ ، عن جَدَّه ، أَنه قال : كتابٌ وَجَدْتُه في كتب سعيدَ ابن سعد بن عُبادة ، أَن عُمارة بن حزم شَهِدَ : أَن رسول الله صَلَّي اللهُ عَلَّيْهِ وَسَلَّمَ " قَضَى باليَمِين مع الشَّاهد " ، قال زيدُ بن الحُباب : سألت مالكَ بن أنس عن اليمينِ والشَّاهدِ : هل يجوزُ في الطَّلاق والعِتاق ؟ فقال : لا ، إنما هذا في الشِّراء والبيع وأَشْباهِه
حوالہ حدیث مسند احمد / مسند الأنصار رضي الله عنهم / حدیث: 24009/37
درجۂ حدیث حکم دارالسلام: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعیف لاضطرابه، وقد اختلف فيه هنا على عبدالعزيز بن المطلب، وشرحبيل بن سعید مجهول الحال