حدیث نمبر: 4058
نَا يَعْقُوبُ ، نَا ابْنُ عَرَفَةَ ، نَا السَّهْمِيُّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَعَطَاءٍ ، وَطَاوُسٍ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّهُمْ قَالُوا : " فِي الْحَرَامِ يَمِينٌ تُكَفِّرُ " .
محمد محی الدین

سعید بن مسیب، عطاء، طاؤس، سلیمان بن یسار، اور سعید بن جبیر فرماتے ہیں: ”حرام (قرار دینا) قسم ہے، جس کا کفارہ ادا کیا جائے گا۔“

حوالہ حدیث سنن الدارقطني /  كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره / حدیث: 4058
تخریج حدیث «أخرجه سعيد بن منصور فى ((سننه)) برقم: 1688، 1692، والبيهقي فى((سننه الكبير)) برقم: 15170، والدارقطني فى ((سننه)) برقم: 4015، 4058، وعبد الرزاق فى ((مصنفه)) برقم: 11357، 11489، وابن أبى شيبة فى ((مصنفه)) برقم: 18499، 18501، 18503، 18505»