حدیث نمبر: 4008
قَالَ قَالَ هِشَامٌ : وَكَتَبَ إِلَيَّ يَحْيَى ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، " أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : فِي الْحَرَامِ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا " وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ حَرَّمَ جَارِيَتَهُ ، فَقَالَ اللَّهُ : لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ سورة التحريم آية 1 إِلَى قَوْلِهِ : قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ سورة التحريم آية 2 ، فَكَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ وَصَيَّرَ الْحَرَامَ يَمِينًا " .
حوالہ حدیث سنن الدارقطني /  كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره / حدیث: 4008
تخریج حدیث «أخرجه البخاري فى ((صحيحه)) برقم: 4911، 5266، ومسلم فى ((صحيحه)) برقم: 1473،والحاكم فى ((مستدركه)) برقم: 3846، والنسائي فى ((المجتبیٰ)) برقم: 3449، والنسائي فى ((الكبریٰ)) برقم: 5583 ، وابن ماجه فى ((سننه)) برقم: 2073، والدارقطني فى ((سننه)) برقم: 4008، 4009، 4010، 4012، 4016، وأحمد فى ((مسنده)) برقم: 2001، ، وابن أبى شيبة فى ((مصنفه)) برقم: 18499، 18504»