حدیث نمبر: 4012
نَا نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، نَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُكَيْرٍ ، نَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " فِي الْحَرَامِ يَمِينٌ يُكَفِّرُ " ، وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مُحْرِزٍ.
محمد محی الدین

سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: ”لفظ، حرام، استعمال کرنا قسم ہے، جس کا کفارہ ادا کیا جائے گا۔“

حوالہ حدیث سنن الدارقطني /  كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره / حدیث: 4012
درجۂ حدیث محدثین: صحيح
تخریج حدیث «صحيح ، وأخرجه البخاري فى ((صحيحه)) برقم: 4911، 5266، ومسلم فى ((صحيحه)) برقم: 1473،والحاكم فى ((مستدركه)) برقم: 3846، والنسائي فى ((المجتبیٰ)) برقم: 3449، والنسائي فى ((الكبریٰ)) برقم: 5583 ، وابن ماجه فى ((سننه)) برقم: 2073، والدارقطني فى ((سننه)) برقم: 4008، 4009، 4010، 4012، 4016، وأحمد فى ((مسنده)) برقم: 2001، ، وابن أبى شيبة فى ((مصنفه)) برقم: 18499، 18504»
«قال الدارقطني: وهذا أصح من حديث ابن محرر ، سنن الدارقطني: (5 / 75) برقم: (4012)»